نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 6 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 126
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 6 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 126)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 6 لسنة 1992 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 126، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة بداية في لواء جرش ويكون مكان انعقادها في مدينة جرش وتكون دائرة اختصاصها لواء جرش والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 4 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.