الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992
تتولى مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات المهام والواجبات التالية:-
أ- المساهمة في اعداد وتطوير استراتيجية ثابتة لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج طويلة المدى لتأمين احتياجات المملكة
من المياه في جميع الاوقات ولمختلف الاستعمالات.
ب- المساهمة في اعداد البرامج الهادفة لزيادة كفاية استخدام المصادر المائية.
ج- اجراء وتقييم الدارسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتصلة بالسياسة المائية ووضع خطط العمل
لها.
د- اجراء الدارسات وتقديم الاقتراحات حول انتاجية القوة البشرية العاملة في الوزارة ووضع خطط وبرامج تطوير وتدريب
الكوادر بجميع اختصاصتها.
هـ- المشاركة باجراء الدراسات المتعلقة بمصادر المياه وتقييم وتحديد الطاقة الانتاجية لها ووضع الاسس للمحافظة عليها
وحمايتها من التلوث.
و- اجراء الدراسات وجمع وتنظيم المعلومات الخاصة بنوعية المياه ومخلفات المصانع ومتابعة التغيرات في مواصفات المياه
واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
ز- انشاء بنك للمعلومات باستخدام الحاسوب لتحليل وتبويب المعلومات الخاصة بقطاع المياه وتطويره.