التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992

أ- تشكل في الوزارة هيئة استشارية برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة. 2- امين عام سلطة المياه. 3- امين عام سلطة وادي الاردن. 4- اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- تدعى الهيئة الى الاجتماع بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين. ج- للوزير دعوة أي من المستشارين المحليين او الاجانب لحضور جلسات الهيئة الاستشارية للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها. د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المكافآت المالية لاعضاء الهيئة المنصوص عليهم في البند 4 من الفقرة -أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية