التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992

تختص الهيئة الاستشارية في الامور التالية:- أ- تقديم الرأي والمشورة الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية والادارية فيما يعرض عليها من سياسات وبرامج وخطط. ب- تقييم الاهداف والاستراتيجيات والسياسات المائية الحالية والمستقبلية بهدف تطويرها. ج- دراسة انجازات الوزارة والدوائر المرتبطة بالوزير وتحليل ادائها في قطاع المياه والري وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتوفير التنسيق بين هذه الاجهزة للتوصل الى خطة عمل وبرنامج وطني في قطاع المياه والري. د- أي أمور أخرى يرى الوزير عرضها عليها.

الإحالة

المادة 18 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية