التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام ومكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات. 2- مديرية التمويل والقروض. 3- مديرية متابعة المشاريع. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية خدمة الموطنين. 6- مديرية الشؤون المالية والادارية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها في غيرها وفقا لمصلحة العمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية