التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992

تتولى مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات المهام والواجبات التالية:- أ- المساهمة في اعداد وتطوير استراتيجية ثابتة لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج طويلة المدى لتأمين احتياجات المملكة من المياه في جميع الاوقات ولمختلف الاستعمالات. ب- المساهمة في اعداد البرامج الهادفة لزيادة كفاية استخدام المصادر المائية. ج- اجراء وتقييم الدارسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتصلة بالسياسة المائية ووضع خطط العمل لها. د- اجراء الدارسات وتقديم الاقتراحات حول انتاجية القوة البشرية العاملة في الوزارة ووضع خطط وبرامج تطوير وتدريب الكوادر بجميع اختصاصتها. هـ- المشاركة باجراء الدراسات المتعلقة بمصادر المياه وتقييم وتحديد الطاقة الانتاجية لها ووضع الاسس للمحافظة عليها وحمايتها من التلوث. و- اجراء الدراسات وجمع وتنظيم المعلومات الخاصة بنوعية المياه ومخلفات المصانع ومتابعة التغيرات في مواصفات المياه واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها. ز- انشاء بنك للمعلومات باستخدام الحاسوب لتحليل وتبويب المعلومات الخاصة بقطاع المياه وتطويره.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية