الجريدة الرسميةالعدد 3866ص 24971 كانون الأول 1992
أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام ومكتب الوزير والمديريات التالية:
1- مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات.
2- مديرية التمويل والقروض.
3- مديرية متابعة المشاريع.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية خدمة الموطنين.
6- مديرية الشؤون المالية والادارية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة
او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها في غيرها وفقا لمصلحة
العمل.