التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 62815 شباط 1972

للاطباء الاخصائيين تشكيل جميعات اختصاص ضمن نقابة الاطباء ويشترط في ذلك: أ- ان لا يقل عدد الاطباء الاخصائيين في اي من اختصاصات الطب منفردا او مع فروعه عن عشرة اطباء. ب- ان يوافق مجلس نقابة الاطباء على تشكيل الجمعية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل جميعيات الاختصاص / صادر بموجب الفقرة (6) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972. رقم 32 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية