التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3834، ص 1212
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3834ص 12121 تموز 1992

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه بالاضافة لممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية على ان لا تقل درجته عن الاولى من الفئة الاولى. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3834، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية