الجريدة الرسميةالعدد 3834ص 12121 تموز 1992
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- ارصدة حسابات المبيعات لمشاريع المؤسسة بعد تسديد الالتزامات المالية السنوية المتعلقة باقساط كل مشروع والفوائد
المترتبة عليه.
ب- المبالغ المضافة الى اثمان الوحدات السكنية والمخصصة لمواجهة اعسار المستفيدين من مشاريع المؤسسة.
ج- عوائد الاستثمارات التي يتم تمويلها من الصندوق.
د- أي وفر مالي ينتج عن انخفاض سعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها المؤسسة من الجهات الممولة وفقا لاتفاقيات
التمويل المعقودة معها.
هـ- التبرعات والهبات والمنح والاعانات التي ترد للصندوق على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
و- فوائد أرصدة اموال الصندوق.
ز- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.