التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985

اذا قدم اي شخص الى المؤسسة برامج تلفزيونية او اذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصية من لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة يشكلها لهذا الغرض من العاملين في المؤسسة او من غيرهم ان يدفع لذلك الشخص مكافأة مالية لا تتجاوز 300 دينار عن كل برنامج وذلك من المخصصات المرصودة لانتاج البرامج في موازنة المؤسسة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية