التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المديرية: مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية