الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985
أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية واردات للخزينة
العامة، ويتولى محاسب المديرية تنظيم القيود المالية الخاصة بها ومسك الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك وفقا للاصول المحاسبية
التجارية المعتمدة، ويترتب عليه دفع تلك الواردات الى محاسب مالية عمان بعد تحققها دون تأخير.
ب- يخصص ما نسبته 30% من واردات البرامج والافلام المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية لغايات انتاج البرامج وتودع
في البنك المركزي الاردني باسم المديرية، على ان ترصد تلك المخصصات اللازمة لنفقات المديرية ضمن الموازنة السنوية
العامة للدولة وتصرف وفق الاسس المقررة لصرف النفقات المعتمدة.