الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985
أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات
الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في حالات خاصة بموافقة وزير المالية وللمدير العام بموجب
تحاويل يوقعها ان يصرف من هاتين النسبتين مبالغ مقابل عمولات ونفقات تسويق وبيع وتأجير البرامج والخدمات الهندسية
على ان لا يتجاوز ما يصرف على هذا الوجه حصيلة هاتين النسبتين.
ب- تودع الواردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة في البنك المركزي الاردني لغايات صرف العمولات المنصوص
عليها فيها.