التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985

أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في حالات خاصة بموافقة وزير المالية وللمدير العام بموجب تحاويل يوقعها ان يصرف من هاتين النسبتين مبالغ مقابل عمولات ونفقات تسويق وبيع وتأجير البرامج والخدمات الهندسية على ان لا يتجاوز ما يصرف على هذا الوجه حصيلة هاتين النسبتين. ب- تودع الواردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة في البنك المركزي الاردني لغايات صرف العمولات المنصوص عليها فيها.

الإحالة

المادة 8 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية