التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 116 تشرين الأول 1985

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية واردات للخزينة العامة، ويتولى محاسب المديرية تنظيم القيود المالية الخاصة بها ومسك الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك وفقا للاصول المحاسبية التجارية المعتمدة، ويترتب عليه دفع تلك الواردات الى محاسب مالية عمان بعد تحققها دون تأخير. ب- يخصص ما نسبته 30% من واردات البرامج والافلام المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية لغايات انتاج البرامج وتودع في البنك المركزي الاردني باسم المديرية، على ان ترصد تلك المخصصات اللازمة لنفقات المديرية ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة وتصرف وفق الاسس المقررة لصرف النفقات المعتمدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية