التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشتراك بالخدمة الهاتفية

المادة 21من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 21- للمدير العام الموافقة على حجب الخدمة الهاتفية عن عقار المشترك بناء على طلبه الخطي لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه بالاضافة الى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة الهاتفية مضافا إليها 50% من قيمة الاشتراك السنوي وتحتفظ المؤسسة للمشترك برقم هاتفه لحين انتهاء مدة الحجب فقط ويعاد وصله عند طلب المشترك خلال مدة الحجب لنفس العقار ولمصلحة المشترك نفسه.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية