التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الأجور والرسوم والتأمينات

المادة 39من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 39- أ- يسمح لكل مشترك باجراء ألف مكالمة محلية مجانية سنويا من هاتفه ولمجلس الوزراء تعديل عدد هذه المكالمات وتحديد أجور المكالمات الزائدة وينشر قراره في الجريدة الرسمية. ب- لغايات حساب عدد المكالمات المحلية التي يجريها المشترك سنويا يعتبر الحد الأقصى لمدة المكالمة أربع دقائق من لحظة بدايتها وإذا زادت مدة المكالمة عن هذا الحد فتعتبر كل أربع دقائق إضافية أو جزء منها مكالمة محلية. ج- تستوفي الموسسة:- 1- عشرين فلسا عن كل مكالمة محلية تزيد على الحد المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة. 2- عشرين فلسا عن كل دقيقة أو عن الجزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى هاتف لاسلكي آخر أو هاتف عادي يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بالهواتف اللاسلكية. 3- عشرين فلسا عن كل دقيقة أو عن الجزء منها عن المكالمة الصادرة من الهاتف العادي الواقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بالهواتف اللاسلكية الى أي هاتف لاسلكي في نفس المنطقة الهاتفية.

الإحالة

المادة 39 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية