التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاشتراك بالخدمة الهاتفية

المادة 18من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 18- أ- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع رسوم التركيب وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه شريطة بقاء فئة الاشتراك كما هي واستخدامه في العقار الجديد لصالح المشترك نفسه. ب- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر في منطقة هاتفية محلية أخرى ضمن المنطقة الهاتفية العامة وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف فيعامل طلبه هذا حسب الدور في المنطقة الجديدة وعند توفر الامكانيات الفنية لخدمته يدفع نصف رسوم التركيب على أن يكون قد مضى على الاشتراك في المنطقة السابقة مدة لا تقل عن ستة أشهر. ج- إذا لم تتوفر الامكانيات الفنية لنقل هاتف المشترك فيوقف استيفاء رسوم الاشتراك السنوي للسنة أو السنوات التي تلي سنة طلب النقل ولحين توفر الامكانيات الفنية. د- للمدير العام فصل الخدمة الهاتفية عن العقار الذي انتقل المشترك منه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية