الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992
المادة 18- أ- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف
وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع رسوم التركيب وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه
شريطة بقاء فئة الاشتراك كما هي واستخدامه في العقار الجديد لصالح المشترك نفسه.
ب- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر في منطقة هاتفية محلية أخرى ضمن المنطقة الهاتفية العامة وأراد الاستمرار في اشتراكه
بالهاتف فيعامل طلبه هذا حسب الدور في المنطقة الجديدة وعند توفر الامكانيات الفنية لخدمته يدفع نصف رسوم التركيب
على أن يكون قد مضى على الاشتراك في المنطقة السابقة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
ج- إذا لم تتوفر الامكانيات الفنية لنقل هاتف المشترك فيوقف استيفاء رسوم الاشتراك السنوي للسنة أو السنوات التي تلي
سنة طلب النقل ولحين توفر الامكانيات الفنية.
د- للمدير العام فصل الخدمة الهاتفية عن العقار الذي انتقل المشترك منه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ)
و(ب) من هذه المادة.