التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · التعريفات

المادة 2من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

الفصل الأول التعريفات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية... المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية. عقار المشترك: العقار الذي يتم تأمين الخدمة الهاتفية له. المنطقة الهاتفية المحلية: المنطقة الجغرافية للمقسم الواحد أو التابع الواحد الذي يرتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة ارتباطا مباشرا. المنطقة الهاتفية العامة: المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم المحددة بقرار من المجلس. الخط الأصلي: كل خط هاتفي يصل ما بين المقسم وبين عقار المشترك ضمن المنطقة الهاتفية المحلية. خط الاتصال: كل خط سلكي أو لاسلكي يصل بين مقسمين محليين في المنطقة الهاتفية العامة. خط التوصيل: الخط الذي يصل ما بين أجهزة الاتصالات المركبة في عقار المشترك الرئيسي وبين الأجهزة المقابلة أو الفرعية المركبة في العقار الفرعي للمشترك أينما كان موقعه ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة بما في ذلك الخطوط الأصلية وخطوط الاتصال التي تستخدم لتوفير خط التوصيل المطلوب. المكالمة المحلية: المكالمة التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة. المكالمة الداخلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك. آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة. المكالمة الخارجية: المكالمة التي يجريها المشترك داخل المملكة مع أي شخص آخر خارج المملكة. خدمة القفز الآلي الدوري:برمجة مجموعة الأرقام الأصلية العائدة لمشترك واحد في عقار واحد بحيث يتمكن المشترك الطالب من الانتقال بصورة آلية دورية من الرقم المطلوب إن كان مشغولا الى رقم آخر غير مشغول من مجموعة الأرقام المبرمجة ودون أن يقوم باعادة الترقيم. الهاتف اللاسلكي: الهاتف اللاسلكي (المتحرك) المركب في أي مركبة أو (الثابت) المركب في أي عقار ويتصل بالشبكة الهاتفية الأردنية الوطنية والدولية من خلال مقسم ونظام الهواتف اللاسلكية. المنطقة الهاتفية المحلية للهواتف اللاسلكية: المنطقة الجغرافية التي تغطيها محطات الارسال والاستقبال اللاسلكية الرئيسية والفرعية العائدة للهواتف اللاسلكية. العنوان البريدي: المكان المختار الذي يحدده المشترك أو طالب الاشتراك لغايات تبليغه الاشعارات أو المطالبات التي تصدر وفقا لأحكام النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية