الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992
الفصل الرابع
فصل الهاتف
المادة 23- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 15 يوما من تاريخ إيداع المطالبة في البريد
ولا يعاد وصله الا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافا اليها رسم اعادة وصل الهاتف.
ب- إذا صدرت عن الهاتف مكالمات ازعاج لمشترك آخر وفقا لأحكام المادة 28 من هذا النظام.
ج- إذا قام المشترك بتركيب أكثر من هاتفين فرعيين بالتوازي على هاتفه الأصلي.
د- اذا استخدم الهاتف أو سمح للغير باستعماله بمقابل بقصد تحقيق الربح المالي من ذلك أو استخدمه لأغراض تخل بالأمن
والسلامة العامة أو بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
هـ- إذا قام المشترك باجراء تمديدات من شأنها أن تؤثر على الشبكة الهاتفية وذلك بعد سبعة أيام من تاريخ اخطاره بوجود
المخالفة.