التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فصل الهاتف

المادة 23من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

الفصل الرابع فصل الهاتف المادة 23- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 15 يوما من تاريخ إيداع المطالبة في البريد ولا يعاد وصله الا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافا اليها رسم اعادة وصل الهاتف. ب- إذا صدرت عن الهاتف مكالمات ازعاج لمشترك آخر وفقا لأحكام المادة 28 من هذا النظام. ج- إذا قام المشترك بتركيب أكثر من هاتفين فرعيين بالتوازي على هاتفه الأصلي. د- اذا استخدم الهاتف أو سمح للغير باستعماله بمقابل بقصد تحقيق الربح المالي من ذلك أو استخدمه لأغراض تخل بالأمن والسلامة العامة أو بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. هـ- إذا قام المشترك باجراء تمديدات من شأنها أن تؤثر على الشبكة الهاتفية وذلك بعد سبعة أيام من تاريخ اخطاره بوجود المخالفة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية