الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992
المادة 25- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية وله فصل الهاتف لحين صدور قرار الفسخ:
أ- إذا تخلى المشترك عن الهاتف أو تنازل عنه للغير أو إذا صفيت الشركة لأي سبب وذلك في غير الحالات المنصوص عليها
في المادة 13 من هذا النظام.
ب- إذا صدر عن الهاتف إزعاج لمشترك آخر للمرة الرابعة.
ج- إذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ فصل الهاتف فصلا كليا ويعتبر المشترك متبلغا
القرار بعد ايداعه على عنوانه البريدي بسبعة أيام ويجوز للمدير العام إلغاء قرار الفسخ اذا اقتنع بمشروعية العذر الذي
يبديه المشترك على أن يقدم الطلب بذلك خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الفسخ.
د- إذا نقل المشترك الهاتف من عقار الى عقار آخر دون موافقة المؤسسة.
هـ- إذا أخلى المشترك العقار المحجوب عنه الخدمة الهاتفية حجبا مؤقتا.