التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · انتهاء عقد الاشتراك

المادة 25من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 25- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية وله فصل الهاتف لحين صدور قرار الفسخ: أ- إذا تخلى المشترك عن الهاتف أو تنازل عنه للغير أو إذا صفيت الشركة لأي سبب وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام. ب- إذا صدر عن الهاتف إزعاج لمشترك آخر للمرة الرابعة. ج- إذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ فصل الهاتف فصلا كليا ويعتبر المشترك متبلغا القرار بعد ايداعه على عنوانه البريدي بسبعة أيام ويجوز للمدير العام إلغاء قرار الفسخ اذا اقتنع بمشروعية العذر الذي يبديه المشترك على أن يقدم الطلب بذلك خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الفسخ. د- إذا نقل المشترك الهاتف من عقار الى عقار آخر دون موافقة المؤسسة. هـ- إذا أخلى المشترك العقار المحجوب عنه الخدمة الهاتفية حجبا مؤقتا.

الإحالة

المادة 25 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية