التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام الهواتف الرسمية

المادة 34من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 34- أ- يترتب على الدوائر الرسمية اشعار المؤسسة بانتهاء الصفة الرسمية للشخص التي استوجبت تركيب هاتف رسمي له وذلك خلال خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الصفة. ب- يحق للوزير والموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله الى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغيير طبيعة عمله التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس فقط على أن يوقع عقد اشتراك التجديد باسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور المقررة وعلى أن لا يؤدي هذا الامتياز إلى حصول الموظف على أكثر من هاتف واحد بعد تركه الخدمة. ج- إذا لم يقم أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاجراء المنصوص عليه فيها خلال 30 يوما من تركه الخدمة أو تغيير طبيعة عمله فيجوز للمدير العام فصل الهاتف. د- يستثنى من توقيع عقد الاشتراك الجديد الشخص الذي كان مشتركا بالهاتف بصفة خاصة قبل تحويله إلى هاتف رسمي.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية