التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات الاشتراك والخدمات الاضافية

المادة 8من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3872، ص 2738
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3872ص 273831 كانون الأول 1992

المادة 8- للمجلس تحديد الأبنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها أو مستثمريها تركيب مقاسم آلية أو يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الأصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الأصلية اذا لم يقم مالكو البناية أو مستثمروها بتركيب المقسم الخاص بها وفق المواصفات التي توافق عليها المؤسسة على أن يتحمل المشرك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8/ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971م رقم 61 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3872، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية