التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998

أ - ينشأ بمقتضى احكام هذا النظام دائرة تسمى ( دائرة المختبرات المركزية ) ترتبط بالرئيس وتتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يكون المركز الرئيسي للدائرة في مدينة عمان ولها انشاء أي مختبر في سائر انحاء المملكة بقرار من الرئيس. ج- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة( أ) من هذه المادة تؤول الى الدائرة المختبرات العائدة الى الوزارات والدوائر المختلفة بكامل اجهزتها ومعداتها التي تتولى اجراء الفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة( 4) من هذا النظام باستثناء مختبرات الادوية في كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة. د - ينقل جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المختبرات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الى الدائرة. هـ- تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بالنسبة لمختبرات امانة عمان الكبرى وأي بلدية أخرى في المملكة وفقا لما يقرره الرئيس بالتنسيق مع الامانة والجهات المعنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية