التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998

أ- يتم اعتماد التقارير الفنية النهائية للفحوصات والتحاليل المخبرية للسلع والمواد من قبل لجان فنية تشكل لهذه الغاية وتعتبر هذه النتائج مرجعية لغايات البت في القضايا المتعلقة بها. ب- اعبتارا من نفاذ احكام هذا النظام تتوقف أي مختبرات اخرى في المملكة على تسلم العينات والقيام بالفحوصات للسلع والمواد المبينة في الفقرة( أ) من المادة( 4) من هذا النظام الا في حالة الطلب من قبل المدير العام.

الإحالة

المادة 5 من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية