التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1 - الاشراف على اعمال الدائرة. 2 - تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها. 3 - ضمان حسن سير العمل فيها. 4 - تزويد الجهات الوارد منها السلع والمواد والعينات بالتقارير الفنية النهائية المتضمنة نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية الصادرة عن اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة (5 ) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية