الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998
أ- يؤلف في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الاشراف والتخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية ممثل تتم تسميته من قبل الوزير
المختص عن كل الجهات التالية:-
1- وزارة الصحة والرعاية الصحية
2 - وزارة الزراعة
3 - وزارة المياه والري
4 - وزارة الصناعة والتجارة
5 - وزارة الاشغال العامة والاسكان
6- دائرة الجمارك العامة
7 - مؤسسة المواصفات والمقاييس
8 - المؤسسة العامة لحماية البيئة
ب- للرئيس ان يختار شخصين من ذوي العلاقة لعضوية اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان
يكون المدير العام من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه المدير العام.
د - تتولى اللجنة المهام التالية:-
1 - اقتراح خطة عمل الدائرة السنوية واقرار برامج تنفيذها.
2 - اقتراج البرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة العمل في الدائرة.
3 - اعداد التقرير السنوي وحسابات الدائرة السنوية ورفعها الى الرئيس.
4 - تقديم المشورة للدائرة فيما يتعلق باعمالها والمهام المنوطة بها.
5 - أي أمور أخرى يعرضها الرئيس او المدير العام عليها.