التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998

أ- يؤلف في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الاشراف والتخطيط) برئاسة المدير العام وعضوية ممثل تتم تسميته من قبل الوزير المختص عن كل الجهات التالية:- 1- وزارة الصحة والرعاية الصحية 2 - وزارة الزراعة 3 - وزارة المياه والري 4 - وزارة الصناعة والتجارة 5 - وزارة الاشغال العامة والاسكان 6- دائرة الجمارك العامة 7 - مؤسسة المواصفات والمقاييس 8 - المؤسسة العامة لحماية البيئة ب- للرئيس ان يختار شخصين من ذوي العلاقة لعضوية اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون المدير العام من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه المدير العام. د - تتولى اللجنة المهام التالية:- 1 - اقتراح خطة عمل الدائرة السنوية واقرار برامج تنفيذها. 2 - اقتراج البرامج التدريبية بهدف رفع كفاءة العمل في الدائرة. 3 - اعداد التقرير السنوي وحسابات الدائرة السنوية ورفعها الى الرئيس. 4 - تقديم المشورة للدائرة فيما يتعلق باعمالها والمهام المنوطة بها. 5 - أي أمور أخرى يعرضها الرئيس او المدير العام عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام دائرة المختبرات المركزية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية