الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 287516 آب 1998
أ - ينشأ بمقتضى احكام هذا النظام دائرة تسمى ( دائرة المختبرات المركزية ) ترتبط بالرئيس وتتولى المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يكون المركز الرئيسي للدائرة في مدينة عمان ولها انشاء أي مختبر في سائر انحاء المملكة بقرار من الرئيس.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة( أ) من هذه المادة تؤول الى الدائرة المختبرات العائدة الى الوزارات والدوائر
المختلفة بكامل اجهزتها ومعداتها التي تتولى اجراء الفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة( 4)
من هذا النظام باستثناء مختبرات الادوية في كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة.
د - ينقل جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المختبرات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الى الدائرة.
هـ- تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة بالنسبة لمختبرات امانة عمان الكبرى وأي بلدية أخرى في المملكة وفقا لما يقرره
الرئيس بالتنسيق مع الامانة والجهات المعنية.