التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4144، ص 2821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996

المادة 3: يتكون الجهاز الاداري للوزارة من: أ- الامين العام. ب-مساعدي الامين العام. ج-المستشارين. د- المديريات التالية في مركز الوزارة. 1-مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2-مديرية السياحة الداخلية. 3-مديرية المهن والرقابة السياحية. 4-مديرية المعلومات والدراسات والتطوير. 5- مديرية العلاقات الخارجية. 6-مديرية العلاقات العامة والاعلام. 7-مديرية المشاريع. 8-مديرية الرقابة الداخلية. هـ-مكتب الوزير. و-مكتب الشؤون القانونية. ز-المديريات ومكاتب السياحة في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4144، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية