التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4144، ص 2821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996

المادة 5: أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل ممن:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 2-مساعدي الامين العام اعضاء 3-المستشارين اعضاء 4-مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء ب-تتولى لجنة التخطيط المهام التالية: 1-مناقشة خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها. 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4-اي امور او مهام اخرى يحيلها الوزير اليها. ج-تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. هـ -يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4144، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية