التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4144، ص 2821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996

المادة 7: أ-للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب-للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مساعديه او الى المديرين المرتبطين به. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في اي من الفقرتين - أ ، - ب- من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة السياحة والاثار / صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور. رقم 40 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4144، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية