الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996
المادة 9:
للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ-تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب السياحية والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين
والمديرين ورؤساء الاقسام وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ب-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ج- وصف اعمال الموظفين والمستخدمين في الوزارة وتصنيف الوظائف.
د-تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.