الجريدة الرسميةالعدد 4144ص 282117 آب 1996
المادة 5:
أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى -لجنة التخطيط- برئاسة الوزير وعضوية كل ممن:-
1-الامين العام نائبا للرئيس
2-مساعدي الامين العام اعضاء
3-المستشارين اعضاء
4-مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء
ب-تتولى لجنة التخطيط المهام التالية:
1-مناقشة خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4-اي امور او مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج-تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او
باكثرية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجها
للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
هـ -يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها وحفظ
القيود والمعاملات الخاصة بها.