الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 113516 حزيران 1973
الفصل التاسع
المياه
المادة 58 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب و المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكاً للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي
لها علاقة بتزويد المياه.