التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 12من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 113516 حزيران 1973

الفصل الثالث منع المكاره والاضرار العامة المادة 12-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع أو ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادةعن المدة المحددة بالتصريح.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية