التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المياه

المادة 65من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 113516 حزيران 1973

المادة 65- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاوز ملك كل منهم. 3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. 4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم. 5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.

الإحالة

المادة 65 من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية