التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · اللافتات والاعلانات

المادة 82من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 113516 حزيران 1973

المادة 82- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه فلسا ذات الواجهتين ا- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن.

الإحالة

المادة 82 من نظام بلدية الاجفور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية