الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996
تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية:
أ- دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
ب- تقديم الرأي القانوني في اي مجال من المجالات التي يطلبها مجلس الوزراء او الرئيس او الامانة العامة.
ج- تدقيق القرارات الادارية الصادرة عن الرئيس او عن مجلس الوزراء.
د- متابعة الدعاوى المرفوعة على الرئيس او على مجلس الوزراء وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بها.
هـ- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في دعاوى الحكومة.
و- تنظيم وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والانظمة ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها.