الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996
تتولى دائرة الشؤون المالية والادارية المهام التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة الشؤون المالية وفقا للقوانين والانظمة
والتعليمات المعمول بها.
ب- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة شؤون الموظفين فيها
والشؤون الادارية لموظفي الحكومة الذين تشرف الرئاسة على امورهم الوظيفية بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
ج- متابعة الاعمال الادارية المساندة والخدمات العامة في الرئاسة بما في ذلك الحدائق والصيانة والنظافة العامة والمراسلة
والنقليات.