التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

تتولى دائرة الشؤون المالية والادارية المهام التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة الشؤون المالية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة شؤون الموظفين فيها والشؤون الادارية لموظفي الحكومة الذين تشرف الرئاسة على امورهم الوظيفية بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها. ج- متابعة الاعمال الادارية المساندة والخدمات العامة في الرئاسة بما في ذلك الحدائق والصيانة والنظافة العامة والمراسلة والنقليات.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية