الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996
تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام التالية:
أ- انشاء نظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء بما يتفق مع نظام المعلومات الوطني في المملكة.
ب- توفير البيانات والمعلومات ، وتزويد المسؤولين بها للمساهمة في ترشيد القرارات والسياسات الرسمية.
ج- معالجة القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء او الرئيس وتوثيقها بالتنسيق مع الدوائر المختصة
في الرئاسة.
د- اعدا التقارير والنشرات المتعلقة بأعمال الرئاسة واصدارها ونشرها.
هـ- ادارة مكتبة الرئاسة وتنظيمها وتوفير الكتب والنشرات والدوريات والمجلات المتخصصة لها.
و- اعداد تحرير الجريدة الرسمية والاشراف على طباعتها ومتابعة توزيعها.