التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام التالية: أ- انشاء نظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء بما يتفق مع نظام المعلومات الوطني في المملكة. ب- توفير البيانات والمعلومات ، وتزويد المسؤولين بها للمساهمة في ترشيد القرارات والسياسات الرسمية. ج- معالجة القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء او الرئيس وتوثيقها بالتنسيق مع الدوائر المختصة في الرئاسة. د- اعدا التقارير والنشرات المتعلقة بأعمال الرئاسة واصدارها ونشرها. هـ- ادارة مكتبة الرئاسة وتنظيمها وتوفير الكتب والنشرات والدوريات والمجلات المتخصصة لها. و- اعداد تحرير الجريدة الرسمية والاشراف على طباعتها ومتابعة توزيعها.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية