التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى - لجنة التخطيط والتنسيق - برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من: الامين العام نائبا للرئيس المستشارين في الرئاسة اعضاء المديرين اعضاء ب- تتولى اللجنة دراسة الشؤون الادارية في الرئاسة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين الاداء وضمان حسن التنسيق بين جميع اجهزة الرئاسة. ج- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثين يوما وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية