التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

يتولى مكتب الرئيس المهام التالية: أ- القيام بجميع اعمال السكرتارية التي يحتاجها الرئيس. ب- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول المملكة والاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديم ملخص عنها الى الرئيس. ج- الاعداد للمؤتمرات الصحفية وسائر الاجتماعات التي يعقدها الرئيس والاشراف على التغطية الاعلامية لاعمال مجلس الوزراء والرئيس. د- وضع الترتيبات اللازمة للمناسبات العامة والزيارات الرسمية للرئاسة والاشراف على تنفيذها. هـ- متابعة اعمال وانجازات المؤسسات الرسمية العامةوالدوائر المستقلة المرتبطة بالرئيس واوجه نشاطها وتقديم التقارير الى الرئبس عن نتائج هذه المتابعة.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية