التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

أ- تتم تسمية مديري الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الرئيس. ويعينون في وظائف المجموعة الثالثة من الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الامين العام ، ويكون كل منهم مسؤولا امام المدير الذي يرتبط به عن حسن تنفيذ الواجبات المحددة له. ج- تتم تسمية رئيس القسم والشعبة من قبل الامين العام ويرتبط بمدير المديرية ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في القسم الذي يرأسه.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية