التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996

تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: أ- دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ب- تقديم الرأي القانوني في اي مجال من المجالات التي يطلبها مجلس الوزراء او الرئيس او الامانة العامة. ج- تدقيق القرارات الادارية الصادرة عن الرئيس او عن مجلس الوزراء. د- متابعة الدعاوى المرفوعة على الرئيس او على مجلس الوزراء وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بها. هـ- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في دعاوى الحكومة. و- تنظيم وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والانظمة ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية