الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9701 نيسان 1996
أ- يتألف جهاز الامانه العامة من الدوائر التالية:-
1- امانه سر مجلس الوزراء
2- دائرة الشؤون العامة
3- دائرة الشؤون البرلمانية
4- دائرة الشؤون القانونية
5- دائرة الشؤون الاقتصادية
6- دائرة الشؤون المالية والادارية
7- دائرة المعلومات والتوثيق
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي دائرة جديدة وتحديد مهامها او الغاء اي من الدوائر القائمة ، او دمجها
مع غيرها
ج- للامين العام احداث المديريات والاقسام والشعب في اي دائرة وله الغاء أي من هذه المديريات والاقسام والشعب او دمجها
مع غيرها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.