التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يلتزم المكتب بما يلي:- أ- ان يستخدم ما لا يقل عن خمسة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز والمبيعات والتسويق قد اجتازوا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ويجيدون لغة اجنبية واحدة على الاقل بموجب شهادة معترف بها. ب- ان لا يكون الموظف او المستخدم في المكتب محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان يزود الوزارة ببوالص تأمين ضد الاخطار والحوادث والمسؤولية المدنية المترتبة لافواجه السياحية طيلة مدة الرحلة. وللغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة برنامج الرحلة- النقل - المبيت- الطعام- استقبال وتوديع وغيرها من خدمات السياحة. د- تبليغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برنامج الرحلات السياحية المنظمة من قبله مع التعهد بالالتزام بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام او أي جزء منها، والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج ،على ان يتضمن البرنامج ما يلي:- 1- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها. 2- وسيلة النقل المعدة للسائحين ،على ان يكون وفق نظام النقل السياحي المخصص. 3- اسماء المؤسسات الفندقية ودرجات تصنيفها. 4- الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها. 5- شروط الغاء الرحلة. 6- العقد الخطي بين المكتب والمسافرين. 7- بيان نوع الاتفاق المبرم بين المكتب وبين وكيل السفر في بلد المقصد الذي يشترك معه في تنظيم البرنامج.

الإحالة

المادة 10 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية