الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- ان يستخدم ما لا يقل عن خمسة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز
والمبيعات والتسويق قد اجتازوا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ويجيدون لغة اجنبية واحدة على الاقل
بموجب شهادة معترف بها.
ب- ان لا يكون الموظف او المستخدم في المكتب محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وان يكون حسن
السيرة والسلوك.
ج- ان يزود الوزارة ببوالص تأمين ضد الاخطار والحوادث والمسؤولية المدنية المترتبة لافواجه السياحية طيلة مدة الرحلة.
وللغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة برنامج الرحلة- النقل - المبيت- الطعام- استقبال وتوديع وغيرها من خدمات
السياحة.
د- تبليغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برنامج الرحلات السياحية المنظمة من قبله مع التعهد بالالتزام
بها تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام او أي جزء منها، والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك
البرامج ،على ان يتضمن البرنامج ما يلي:-
1- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2- وسيلة النقل المعدة للسائحين ،على ان يكون وفق نظام النقل السياحي المخصص.
3- اسماء المؤسسات الفندقية ودرجات تصنيفها.
4- الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها.
5- شروط الغاء الرحلة.
6- العقد الخطي بين المكتب والمسافرين.
7- بيان نوع الاتفاق المبرم بين المكتب وبين وكيل السفر في بلد المقصد الذي يشترك معه في تنظيم البرنامج.