التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يلتزم صاحب المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على اداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي: ا- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها. ج- ان لا يصدر أي نشره او برنامج او دليل او خارطة او صورة او أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية او يوزعها او يعرضها الا بعد تأكد الوزارة من صحة المعلومات الواردة فيها. د- عدم اجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك. هـ- ان يعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب.

الإحالة

المادة 11 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية