الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996
يلتزم صاحب المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على اداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى
مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:
ا- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله
ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي
يتولى المكتب تنظيمها.
ج- ان لا يصدر أي نشره او برنامج او دليل او خارطة او صورة او أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية او يوزعها او يعرضها
الا بعد تأكد الوزارة من صحة المعلومات الواردة فيها.
د- عدم اجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب او في ملكيته او في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه
قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- ان يعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب.