التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره -خمسون بالمائة - من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة ويلغى الترخيص في حالة عدم التجديد في مدة اقصاها نهاية شهر اذار من نفس السنة مع اغلاق المكتب.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية