الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
المادة 45- ا- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الاولى
والثانية ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المجلس
ب- يؤلف مجلس تأديبي من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق اي من موظفي الفئتين الثالثة
والرابعة ويتم تشكيله وتعيين رئيسه بقرار من المدير العام
ج- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية الاراء على ان يبين المخالف
اسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الاكثرية
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.