التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انتهاء خدمة الموظف

المادة 54من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

المادة 54- ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم انهاء خدمات من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المرجع المختص ب- يكون للموظف الذي انهيت خدماته بمقتضى احكام الفقرة -ا- من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في المؤسسة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبرته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من انهاء خدماته لهذا السبب فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه عن شهر واحد

الإحالة

المادة 54 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية