الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
المادة 54- ا- اذا اقتضت مصلحة العمل او انقاص عدد الموظفين في اي من مديريات المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب
لجنة شؤون الموظفين تحديد الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم
انهاء خدمات من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من المرجع المختص
ب- يكون للموظف الذي انهيت خدماته بمقتضى احكام الفقرة -ا- من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في المؤسسة في وظيفة
تتناسب مع مؤهلاته وخبرته ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه اعادة تعيينه فيها
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة اخرى او اعادة تعيينه فيها خلال ستة اشهر من انهاء خدماته لهذا السبب فتصرف
له منحة مالية تعادل راتبه عن شهر واحد